أخبار

بدء حملة الدعاية لانتخابات البلدية في إقليم شمال وشرق سوريا

كشفت المفوضية العليا للانتخابات في إقليم شمال وشرق سوريا، أمس السبت، عن قوائم المرشحين لانتخابات البلدية، والبالغ عددهم 5331 مرشحاً ومرشحة. 

ويخوض 27 حزباً وتنظيماً كتحالفين (تحالف الشعب والنساء من أجل الحرية) يتكون من 22 حزباً وتنظيماً، وتحالف (معاً لخدمات أفضل) يتكون من 5 أحزاب، و3 أحزاب بشكل مستقل هي (حزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري، وحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي)، وحزب التطوير والتغيير الوطني الديمقراطي)، والعديد من المستقلين في انتخابات البلدية.

ووفق قانون انتخابات، يحق للمرشحين والمرشحات البدء بالدعاية الانتخابية اليوم، 26 أيار، وتنتهي في الساعة الـ 18.00 في 10 حزيران.

وينص قانون انتخابات البلدية وفق المادة /25/ من القانون، والتي تتضمن حرية الدعاية الانتخابية على ما يلي:

1- الدعاية في الانتخابات البلدية حرة وفقاً لأحكام هذا القانون.

2- تبدأ الدعاية الانتخابية قبل 20 يوماً من يوم الانتخابات، وتنتهي في الساعة 18:00 في اليوم السابق ليوم الاقتراع.  

3- يحظر القيام بدعاية شفهية جماعية على الطرق العامة، وفي المعابد، وفي المباني والمرافق التي تؤدى فيها الخدمات العامة، وفي الساحات الأخرى غير تلك التي تحددها لجان مفوضيات المقاطعات.

4- تحدد لجان مفوضيات المقاطعات، الساحات التي يمكن القيام بالدعاية الشفوية فيها بشكل جماعي، بما لا يؤدي إلى تعطيل حركة المرور والتسوق.

5- تحدد لجنة الانتخابات في المدن والبلدات، الساحات والأيام والساعات والأوقات، للقيام بالاجتماعات، وتقوم بإخطار قوى الأمن الداخلي، بناء على طلب الأحزاب السياسية والمستقلين للقيام بالدعاية الشفوية بشكل جماعي.

6- يجوز عقد الاجتماعات المغلقة باسم الأحزاب السياسية أو المرشحين المستقلين المشاركين في الانتخابات.

كما وتنص المادة الـ /26/ من القانون ذاته على:

1- يحق للأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين المشاركين في الانتخابات، اعتباراً من تاريخ بدء الدعاية الانتخابية، فتح مكاتب انتخابية للقيام بأعمال انتخابية في الدوائر الانتخابية التي يشاركون فيها، بعد إخطار المفوضية بعنوان مكتبهم الانتخابي واسم الشخص المسؤول عنه.

2- لا يمكن استخدام المباني والمرافق التابعة للمنظمات المهنية والمؤسسات العامة والجمعيات والاتحادات التعاونية والنقابات لهذا الغرض.

كما حدد قانون انتخابات البلدية وفق المادة /27/ أماكن الدعاية والإعلان، وهي على الشكل التالي:

1- يجوز للأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين، تعليق ولصق أعلام الأحزاب واللافتات والملصقات والمواد المماثلة على المكاتب الانتخابية، من تاريخ بدء الدعاية الانتخابية حتى نهاية فترة الدعاية الانتخابية.

2- يمكن للأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين، من تاريخ بدء فترة الدعاية الانتخابية حتى نهايتها، القيام باجتماعات مفتوحة ومغلقة؛ ولهم الحق في استخدام الأعلام واللافتات والملصقات والإعلانات والمواد الإعلانية، والقيام بالحفلات، في الدعاية الانتخابية.

3- باستثناء الأماكن المذكورة أعلاه، لا يجوز تعليق الإعلانات الدعائية والمواد الإعلانية ولصقها إلا في الأماكن التي تحددها لجان المفوضية في المدن والبلدات، وكل من يخالف ذلك يفرض بحقه غرامة قدرها مليون ليرة.

4- على المرشحين إزالة كل ما يتعلق بالدعاية الانتخابية خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات، وفي حال عدم الالتزام تقوم لجنة المفوضية بالتنسيق مع البلدية بإزالتها على نفقة المرشحين.

المصدر: ANHA.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى